هدد المرسوم المتعلق بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية من العاملين بالقطاع العام بفصلهم من وظيفتهم بحال التخلف عن الالتحاق خلال مدة ثلاثين يوما.
ونصت الفقرة رقم 4 من المادة 74 المعدلة بالمرسوم الجديد أنه مع الاحتفاظ بأحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية، تنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذي يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية لأكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوما بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
وكانت المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 تنص على انه تحتفظ الجهات العامة وجهات القطاع المشترك للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم واعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في تلك الجهات باستثناء المتعاقدين.
كما تضمن التعديل السماح للعامل في القطاع الخاص في المؤسسات والشركات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملا بالعودة إلى عمله، واعتبار مدة خدمة العلم الالزامية والاحتياطية داخلة في حساب التأمينات الاجتماعية في حال سدد العامل العائدات التأمينية المترتبة على العامل ورب العمل، وتقاضي العاملين في الجهات العامة الذين يستدعون للخدمة الاحتياطية لكامل المزايا المقررة لامثالهم من القائمين على العمل.
إلى ذلك، نص المرسوم على تعديل المادة 49 لتصبح كما يلي، يعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه بذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية.
وشمل الإعفاء، العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة، والموفدون من قبل احدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية، والمعفون من خدمة العلم وفق احكام هذا القانون، وكل من تجاوز سن الشطب المحددة للخدمة الاحتياطية، والمغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.
وبذلك تم تعديل في الاعفاء من تقديم كفالة السفر خارج القطر التي تشترطها شعب التجنيد بحيث اصبح يستوفى كفالة سفر من الاشخاص الذين هم تحت سن الشطب وهو السن المحدد لأداء الخدمة الاحتياطية.
ووفق المرسوم رقم 30 المتضمن قانون خدمة العلم فإن سن التكليف القصوى للخدمة الإلزامية والاحتياطية 42 عاما، بينما يتم السماح بكفالتي سفر مدة كل واحدة منهما 9 أشهر، حيث يتم دفع 50 ألف للأولى، و100 ألف للثانية، مقسمة على 50 ألف كفالة و50 ألف غرامة.
وكان، مجلس الوزراء، أقر, شهر حزيران الماضي، مشروع قانون تعديل أحكام في قانون خدمة العلم وتعديلاته، إضافة لتخفيض البدل النقدي للمقيمين خارج البلاد، دون ذكر تفاصيل إضافية أو توضيح ماهية التعديلات, حينها.